Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام كتاب البيوع ٥٩ - باب اللقطة

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٥١٩

و"العفاص"، و"الوكاء": بكسر أولهما وبعد العين فاء، ثم صاد مهملة، وهو الوعاء من جلد وغيره (١).

والوكاء: ممدود. الخيط الذي تشد به.

قال القاضي عياض: ووهم بعضهم فقصره والصواب:

الأول: عند أهل اللغة، وإنما أمر بمعرفتها ليعرف صدق واصفها من كذبه، ولئلا تختلط بماله ويستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان.

وعن ابن داود من الشافعية: إن معرفتهما قبل حضور المالك مستحب. وقال المتولي: يجب معرفتهما عند الالتقاط (٢).

فرع: يعرف أيضًا الجنس والقدر وكيل المكيال وطول الثوب وعرضه ودقته وصفاقته.