الأول: هذا الحديث بوب عليه البخاري أبوابًا (ضالة الإِبل) (١)، (ضالة الغنم) (٢) (إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة، فهي لمن وجدها) (٣) [إذا [جاء] (٤) بعدها] (٥) [من عرفها ولم يدفعها إلى السلطان] (٦).
والسياق الذي ذكره المصنف هو لمسلم.
وقال عن "اللقطة الذهب والورق"، بدل من: "لقطة الذهب والورق"، وكذا هو في بعض النسخ وبعض الشروح وروايات البخاري بمعناه، ولم يذكر "الذهب والورق".