Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثاني عشر

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٤٩٩

الثاني: اختلف أصحابنا فيما إذا أوصى لجيرانه على أوجه كثيرة أوضحتها في "شرح المنهاج" والأصح عندهم أنه [تصرف] (١) إلى أربعين دارًا من كل جانب، وهو قول الأوزاعي، فإنه قال أربعون دارًا من كل ناحية جار.

وقال قوم: من سمع الإِقامة فهو جار المسجد ويقرر ذلك في الدور.

وقال آخرون: من سمع الأذان.

وقال آخرون: من ساكن رجلًا في محلة أو مدينة فهو جاره، ومنه قوله تعالي: ﴿لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (٦٠)﴾ (٢).

واختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ (٣) على أقوال:

أحدها: أن الأول الجار القريب النسيب.

والثاني: الجار الذي لا قرابة بينك وبينه، قاله ابن عباس وطائفة.

ثانيها: أن الأول المسلم.

والثاني: الذمي.

ثالثها: أن الأول القريب المسكن منك.

والثاني: البعيد.