Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث العاشر

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٤٨٦

مضمون فلا بأس به" (١).

"الماذيانات" الأنهار الكبار، و"الجداول" النهر الصغير.

الكلام عليه من وجوه:

الأول: ترجم البخاري على هذا الحديث بما يكره من الشروط في المزارعة (٢): ثم ذكره بنحوه اللفظ الأول.

وذكره (٣) قبل ذلك بنحو اللفظ الذي عزاه المصنف إلى مسلم. وقال في آخره: "فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذٍ"، وسياق المصنف الحديث من طريقيه هو لفظ مسلم إلَّا أنه قال: "فلم يكن" بدل "ولم يكن" وقال: "كنا نكرى" بدل "فكنا"، وقال: "وأما الورق" بإسقاط "الباء".

الثاني: في التعريف براويه وهو رافع بن خديج، وقد سلف في الحديث العاشر في باب ما نهى عنه من البيوع (٤).

وأما الراوي عنه فهو: حنظلة بن قيس، فهو زرقي أنصاري مدني تابعي فقيه قليل الحديث، روى عن عثمان وغيره، وعنه جماعة منهم الزهري وقال: ما رأيت رجلًا أحزم ولا أجود رأيًا منه , كأنه رجل قرشي.

الثالث: في الكلام على ألفاظه.