Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثامن

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٤٥٩

وأما [أمه] (١): فهي أخت عبد الله بن رواحة، وزوج [بشير] (٢) بن سعد الأنصاري، لما ولدت النعمان حملت إلى رسول الله ﷺ فدعا بتمرة، فمضغها، ثم ألقاها في فيه، فحنكه بها. فقالت: يا رسول الله اُدعُ اللهَ أن يكثر ماله وولده، فقال: "أما ترضين أن يعيش كما عاش خاله حميدًا، وقتل شهيدًا، ودخل الجنة، ومن حديثها "وجب الخروج -يعني في الجهاد- على كل ذات نطاق" (٣).

[الخامس] (٤): "الجور" لغة الميل عن السواء والاعتدال، فكلما خرج عن ذلك فهو جور، سواء [كان حرامًا أو مكروهًا، وقد يكون تارة لهذا، وتارة لهذا وقد استعمل فيه بمعنى الضلال] (٥) وبمعنى الظلم وكلاهما محرمان.

السادس: في أحكام الحديث:

الأول: [(٦)] في جواز تسمية الهبة صدقة.

الثاني: شرعية الإِشهاد عليها، كما أسلفناه عن ترجمة البخاري والاحتياط في العقود، بشهادة الأفضل والأكبر.