Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الحادي عشر

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ١/ ٣٧٦

مباح [بموقوف] (١) ابن عمر. قال ابن (٢) بطال: وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضأ فيه، وهذه [الرواية] (٣) أشبه بالصواب،

وكان الشافعي [وأبو ثور، وإسحاق] (٤) يكرهون الوضوء في آنية الذهب والفضة وبه نقول، ولو توضأ فيه مُتَوَضيء أجزأه وقد

أساء، وعن أبي حنيفة (٥): أنه كان يكره الأكل والشرب في آنية الفضة، ولا يرى بأسًا بالمفضض، وكان لا يرى بالوضوء فيه بأسًا. وفي سنن أبي داود (٦) بإسناد ضعيف عن عائشة: "كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ في تور من شبه"، وفي مسند أحمد بسند صحيح عن زينب بنت جحش أنه ﵇ "كان يتوضأ [من] (٧)