Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٣٠٦

بيتين فقال:

نَضْرُ نَّضِيرُ نُّضَارٌ زِبْرِجٌ سِيَراً ... وزُخْرُفٌ عَسْجَدٌ عِقْيَانٌ الذَّهَبُ

والتَّبْرُ ما لم يُذَبْ وأشْرَكُوا ذَهباً ... وفِضَّةَ في نَسِكٍ هكذا الغَرَبُ

الثاني: "الورق" بفتح الواو وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح الواو وكسرها حكاهن الفراء (١) وغيره.

وحكى الصاغاني (٢) في كتابه "شوارد اللغات": لغة رابعة وهي: فتح الواو والراء قال: وقرأ أبو عبيدة "فأبعثوا أحدكم بوَرَقِكُمْ".

قال أكثرُ أهل اللغة: وهو مختص بالدراهم المضروبة (٣).

وقال جماعة منهم يطلق على كل الفضة وإن لم تكن مضروبة.

وفي "تفسير القرطبي" (٤): في أثناء سورة الفاتحة أن الورق بكسر الراء الدراهم وبفتحها المال.

والمراد بالورق هنا: جميع صنوفها وإن قل.