رابعها: تمسك الخطابي (١): بظاهر قوله ﵊: "ولا يخطب على خطبة أخيه" وقال: لا يحرم إذا كان كافراً. وهو قول الأوزاعي (٢) أيضاً.
ووجه عنه الشافعية (٣).
وقال الجمهور: لا فرق. والتقييد بأخيه خرج على الغالب فلا مفهوم له، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ و ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ ونظائره (٤).