Printed page ٧/ ٢٦٤
الخطباء، فينبغي لهم التفطن لها.
الخامسة والثلاثون: التغليظ في إزالة المنكر والمبالغة في تقبيحه.
السادسة والثلاثون: جواز السجع في الكلام إذا لم يكن بتكلف لقوله ﵊ "كتاب الله أحق" إلى آخره، وإنما نهى ﵊ عن سجع الكهان وما أشبهه بما فيه تكلف، وإقسام على علم غيب وإبطال حق (١).
السابعة والثلاثون: أن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق، ولا ينفسخ به النكاح، وبه قال جماهير العلماء (٢).
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر الاستذكار (٢٣/ ٢٠٤). (٢) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في التمهيد (٣/ ٥٩)، وفي تخيير رسول الله ﷺ بريرة بعد أن بيعت من عائشة ﵂ دليل على أن بيع الأمة ليس بطلاق لها، وفي ذلك بطلان قول من قال: بيع الأمة طلاقها, لأن بيعها لو كان طلاقاً لم يخيرها رسول الله ﷺ في أن تبقى مع من طلقت، أو تطلق نفسها, لأنه محال أن تخير، وهي مطلقة، وهذا واضح يغني عن الإكثار فيه، وهذا القول يروي عن بعض الصحابة، وأكثر الفقهاء وعلى خلافة بحديث بريرة هذا والله أعلم وقال أيضاً (٢٢/ ١٨٣). وفي هذا الحديث دليل على أن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق لها, لأن العلماء قد أجمعوا -ولم تختلف في ذلك الآثار أيضاً- أن بريرة كانت إذ اشترتها عائشة ذات زوج -إلى أن قال- وفي إجماعهم على أن بريرة قد خيرت تحت زوجها بعد أن اشترتها عائشة فأعتقتها، خيرها النبي ﷺ -بين أن تقر عند زوجها، وبين أن يفسخ نكاحها، وفي تخييره لها في ذلك دليل أن بيع الأمة ليس بطلاقها, لأن بيعها لو كان طلاقاً، ما خيرت وهي مطلقة، وعلى القول بأن بيع الأمة ليس بطلاق لها جماعة فقهاء =