Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٢٥٣

السابعة: جواز كتابة من لا مال له ولا حرفة لترك الاستفصال (١) وهو ظاهر سؤالها لعائشة أيضاً وهو مذهب مالك والشافعي والثوري وجماعة غيرهم (٢).

واختلف عن مالك في كتابة من لا حرفة له (٣). وكرهها الأوزاعي وأحمد وإسحاق وروى مثله عن عمر (٤) خلافاً لمن تأول من السلف أن المراد بالخير في الآية المال وهو عند أكثرهم الدين والأمانة والقوة على الكسب عند بعضهم (٥).