Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٢٥١

الثامن عشر: قوله ﵊: (قضاء الله أحق وشرطه أوثق)، أي: أحق بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الشرع. وشرطه أوثق باتباع حدوده التي حدها.

التاسع عشر: ظاهر هذا عدم اشتراط المشاركة بين المفضل والمفضل عليه إذ ما شرطوه من ثبوت الولاء لهم باطل، كما قال ﵊: (لا مشاركة بين الحق والباطل) (١) إلَاّ أن يقال إن ذلك جاء على ما اعتقده أو على إن صيغة أفضل ليس على بابها ويكون كقول تعالى: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ (٢)، أي: يقين، وقوله ﵊: (اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) (٣) فإن أعظم بمعنى عظيم كما سلف في باب المواقيت.

العشرون: في فوائده على وجه الاختصار:

الأولى: جواز الكتابة بالسنة تقريراً لحكم الكتاب (٤).

الثانية: جواز كتابة الأنثى للتقرير لأن الآية ليست نصاً فيها إذ الدين ظاهر في الذكر فقديتوهم اختصاصها به لعجز النساء وضعفهن