Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٢٤٩

بواسطة أو بغيرها من حيث إن كلها في كتاب الله فالذي في كتاب الله تعالى هو المنصوص عليه فيه من الأحكام بغير واسطة والذي هو بواسطة كقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (١). وقوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (٢)، وقوله: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ ...﴾ (٣) الآية.

الخامس عشر: "الولاء" (٤) بفتح الواو والمد وأصله من الولي وهو القرب، وهو سبب يورث به ولا يورث وسيأتى الكلام على لفظ العتق في بابه آخر الكتاب إن قدر الله الوصول إليه.

السادس عشر: قوله ﵊: (ما بال رجال)، أي: أخالهم و"البال" من الألفاظ المشتركة.

السابع عشر: في المراد بكتاب الله وشرطه أقوال:

أحدها: حكمه كما قدمته ونسبة هذا قوله في حديث العسيف: "لأقضين بينكما بكتاب الله" (٥) وليس التغريب والرجم في نص الكتاب.

ثانيها: القرآن، قال الداودي: وكأنه إشارة إلى قوله تعالى: