Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام كتاب البيوع ٥٥ - باب السلم

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٢٢١

فرع: لو أطلق السلم حمل على الحلول عندنا على الأصح.

وقيل: لا ينعقد. وبناهما الماوردي (١) على الخلاف في أن الأصل في السلم التأجيل والحلول رخصة، أم بالعكس أو هما أصل فالأول على الأول والثاني على الثاني.

السادس: لا بد من العلم بالأجل كما دل عليه الحديث، فلا يجوز تأقيته بالحصاد والجذاذ وقدوم الحاج، وبه قال الشافعي خلافاً لمالك وإحدى الروايتين عن أحمد وجوّز ابن خزيمة (٢) تأقيته