Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث العاشر

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ١٣٠

[وقد] (١) قيل إنما كره ذلك لأنه لم يشترط أجرة معلومة قبل العمل وإنما يعمل غالباً بأجر مجهول، قال: وهذا لا تعلق فيه وقد أجاز العلماء مثل هذا على ما استمرت به العادة في المكارمة وإن كان لابن حبيب ما ظاهره المنع في كل إجارة حتى تسمى الأجر.