Printed page ٧/ ١١٠
أبي هريرة رفعه: "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي". رواه أبو داود بإسناد حسن (١) وصح من حديث ابن عباس أنه ﵊ قال: "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" رواه أبو داود بإسناد صحيح (٢).
قال ابن المنذر: لا معنى لقول من جوز بيع الكلب لأنه مخالف للثابت عن رسول الله ﷺ, قال: ونهيه ﵊
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= وسكت عنه المنذري في مختصر السنن (٥/ ١٢٦). وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٣/ ٣): وأخرج أبو داود حديث ابن عباس وأبي هريرة ورجالهما ثقات. اهـ. وقال في الفتح (٤/ ٤٢٦): إسناده صحيح. (١) أبو داود في البيوع (٣٤٨٤) باب: في أثمان الكلاب، والنسائي (٧/ ١٩٠)، والبيهقي (٦/ ٦)، والطحاوي (٤/ ٥٢). وقال الحافظ في التلخيص (٣/ ٣): رجاله ثقات. وسكت عنه المنذري في مختصر السنن (٥/ ١٢٧). وقال في الفتح (٤/ ٤٢٦): إسناده حسن. وصححه ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٧٤٦). (٢) أبو داود في البيوع (٣٣٤١) باب: في ثمن الخمر والميتة، وأحمد (١/ ٢٤٧، ٢٩٣، ٣٢٢)، والبيهقي (٦/ ١٣، ١٤)، وإسناده صحيح. وقد ورد عن عمر من رواية ابن عباس، عند البخاري (٢٢٢٣) (٣٤٦٠)، ومسلم (١٥٨٢)، وابن الجارود (٥٧٧)، والبيهقي (٨/ ٢٨٦)، والبغوي (٢٠٤١)، وأبو يعلى (١/ ١٧٨)، والنسائي (٧/ ١٧٧)، وابن ماجه (٣٣٨٣)، وعبد الرزاق (٨/ ١٩٥، ١٩٦)، والحميدي (١٣): ومن رواية أبي هريرة أيصاً، وجابر بن عبد الله.