Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث التاسع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ١١٠

أبي هريرة رفعه: "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي". رواه أبو داود بإسناد حسن (١) وصح من حديث ابن عباس أنه ﵊ قال: "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" رواه أبو داود بإسناد صحيح (٢).

قال ابن المنذر: لا معنى لقول من جوز بيع الكلب لأنه مخالف للثابت عن رسول الله ﷺ, قال: ونهيه ﵊