Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثاني

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٧٣

الثاني عشر: فيه أيضاً أن بيع الخيار موضوع لتمام البيع واستقراره لا للفسخ، وهو أحد القولين، [عند المالكية] (١).

وقيل: إنه موضوع للفسخ.

قال القرطبي في "مفهمه" (٢): والأول أولى لقوله ﵊: "إن رضيها أمسكها"، والإِمساك: إنما هو استدامة التمسك لما قد ثبت وجوده كما قال ﵊ لغيلان: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن" (٣) أي [استدم] (٤) حكم العقود السابقة.

...