Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثاني

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٤١

تنبيهات:

أحدها: [ظاهر] (١) الحديث يقتضي النهي مطلقاً وإن كان في غنيمة أو ميراث، وفي الدارقطني (٢): "إلَاّ الغنائم والميراث".

وجمهور أهل العلم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد (٣)، وبه قال الشافعي وكرهه بعض السلف، قال المازري (٤): وكره بعض أهل العلم بيع المزايدة في الحلق خوفاً من الوقوع في المحذور، وهو الضرر، قال: وإن قلنا إنما منع من ذلك مع التراكن للبيع خرج بيع الحِلق من ذلك.

[تنبيه] (٥): اختلف فيما إذا وقع السوم على السوم أو الخطبة على الخطبة بعد التراكن هل يفسخ العقد أم لا؟