Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثاني

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٣٨

المصر وأطرافه (١). وقال بعض المتأخرين: ولذلك يجوز تلقيها في أول السوق لا في خارجه (٢)، وكذلك لو لم يكن للسلعة سوق فشراؤها إذا دخلت البلد جائز وإن لم يبلغ أسواقه.

الوجه الرابع من الكلام على الحديث: قوله ﵊: "ولا يبع بعضكم على بيع بعض" (٣)، هو مفسر عند