الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ٦/ ٣٧٣
وللمقصرين مرة بقول إيثار أهل الصلاح على غيرهم في إعطاء المال وهو رأي الفاروق منهم. وقال: لا اجعل من قاتل رسول الله ﷺ كمن قاتل معه ورأى الصديق التسوية بينهم ويقول إنما عملوا لله فاجرهم على الله وهذا المال عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر وليس ثمناً لأعماله] (١).
وقد ذكرت في "شرح المنهاج" فروعاً أُخر تتعلق بكيفية الحلق وآدابه فراجعها منه.
الثامن: المحصر في الحلق والتقصير كغيره في كون ذلك نسكاً له.
وقال أبو حنيفة (٢) وصاحباه: ليس على المحصر شيء من ذلك ويرده فعله ﵊ ذلك يوم الحديبية.
...