Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثامن والتاسع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ١/ ٣١٨

الثالث والعشرون: الأرض الترابية إذا تنجست بلعاب الكلب ونحوه هل يحتاج في طهارتها إلى تتريب؟ فيه وجهان لأصحابنا: [أحدهما] (١) [لا] (٢)؛ لأن استعمال التراب في التراب لا معنى له، [وظاهر] (٣) الحديث قد يُخرج هذه [الصور] (٤)؛ لذكر الإِناء فيه.

الرابع والعشرون: سؤر الهر سائر الحيوان [الطاهر] (٥) طاهر عندنا ولا كراهة، ورواية الغسل من ولوغها مرة موقوفة كما قاله

أبو داود، أو مدرجة من بعض الرواة كما قاله البيهقي، وأما الترمذي فصححها (٦).

فروع متعلقة بالولوغ: لو وقع في الإِناء المولوغ فيه نجاسة