Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٦/ ٢٧٢

أو اليسرى؟ فذهب الشافعي (١): إلى الأول وهو قول جمهور الخلف والسلف.

وذهب مالك: إلى الثاني، قال: ولا بأس بالأيمن والسنَّة قاضية عليه (٢).

فرع: قال: أكثر الأصحاب الأفضل تقديم الإِشعار على التقليد [وظاهر] (٣) حديث ابن عباس في "صحيح مسلم" (٤)، لكن المنصوص عكسه وصح ذلك من فعل ابن عمر.

فرع: يسمى الله عند الإِشعار، قالت المالكية: ويكبر، ورواه مالك في الموطأ (٥) عن ابن عمر.

ثالثها: الظاهر أن هذا البعث كان في السنة التاسعة ويؤيده رواية البخاري ومسلم (٦) عن عائشة، "ثم بعث بها مع أبي".

رابعها: في الحديث استحباب فتل القلائد للهدى.