Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثامن والتاسع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ١/ ٣٠٨

وقال المازِريُّ (١) المالكي: الجمهورُ على أن غسله عند إرادة الاستعمال، وذهب بعض المتأخرين إلى غسله وإن لم يُرِد استعماله، أي بناءًا على أن الأمر المطلق يقضي [الفورية] (٢).

الرابع عشر: لم يرو مالك ﵀ رواية زيادة "التراب" [فلذلك] (٣) لم يقل بها، وقد رواها مسلم كما ذكره المصنف، وهي

[من] (٤) طريق ابن سيرين عن أبي هريرة، وهي زيادة من ثقة فقبلت، لا جرم قال بها الشافعي وأصحاب الحديث.

قال القرافي: والعجب من المالكية في ذلك مع ورود الأحاديث الصحيحة به.

قلت: لكن هذه الرواية هي من طريق ابن سيرين (٥) كما