Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثاني

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٦/ ١٣٢

ثانيها] (١): أن حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإِسلام باقٍ إلى يوم القيامة وجوباً أو ندباً.

ثالثها: أن الجهاد بقصد الإِخلاص لله -تعالى- والطاعة له مطلوبان إلى يوم القيامة.

رابعها: وجوب [النفر] (٢) مع كل إمام براً أو فاجراً.

خامسها: تحريم مكة وحرمها بتحريم الله تعالى إلى يوم القيامة.

سادسها: تحريم القتال فيه.

سابعها: [أن التحريم والتحليل لا يعلمان إلَاّ بالشرع] (٣).

[ثامنها: تحريم قطع شجر الحرم] (٤).

[ثامنها] (٥): تحريم تنفير صيده وتنحيته من موضعه.

[تاسعها]: تحريم لقطته إلَاّ بقصد التعريف دائماً على ما سلف.

[عاشرها]: تحريم قطع الرطب من الخَلى وقلعه.

[الحادي عشر]: الإِذخر من الخَلى.