Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٥/ ٤٠٠

رابعها: أنها في العشر الأواخر. وادعى الماوردي الاتفاق عليه (١).

خامسها: أنها خاصة بأوتاره.

سادسها: أنها في أشفاعه (٢) وادعت ذلك الأنصار في تفسير قوله ﵊ "من تاسعة تبقى" قالوا هي ليلة عشرين قالوا: "ونحن أعلم بالعدد منكم".

سابعها: أنها في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين. وهو قول ابن عباس (٣).

ثامنها: أنها تطلب ليلة سبعة عشرة (٤) أو إحدى وعشرين