الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ابن الملقن Earlier pages Printed page ٥/ ٣٠١ [عن] (١) الميت، وأنه لا يصام عن الحي، وإنما الخلاف في الميت (٢).قلت: وفي الصلاة وجه غريب حكاه الجيلي، نعم في البخاري (٣): "من مات وعليه نذر": "أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلي [عنها] (٤) " (٥). → Previous page Next page ←