Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث السابع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٥/ ٣٠١

[عن] (١) الميت، وأنه لا يصام عن الحي، وإنما الخلاف في الميت (٢).

قلت: وفي الصلاة وجه غريب حكاه الجيلي، نعم في البخاري (٣): "من مات وعليه نذر": "أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلي [عنها] (٤) " (٥).