الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ٥/ ١٨٥
العاشر: قوله ﵊: "صوموا لرؤيته" ظاهره وجوب الصوم متى رأى قبل الزوال أو بعده، وهو المشهور من مذهب مالك.
وقيل: إنه قبله للماضية ويفطرون ساعة رؤيته إن كان هلال شوال.
وقال بعض أهل الظاهر: أما في الصوم فتجعل للماضية، وأما في الفطر: فيجعل لمستقبله وهو أخذ بالاحتياط منهم، ولكن الحديث حجة عليهم (١).
...