Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث السادس

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ١/ ٢٦٢

بالاحتياط في العبادات [وغيرها] (١) عند الإشتباه والشك ما لم يخرج إلى حد الوسوسة.

الرابع والعشرون: قوله ﵇: "فليستنشق بمنخريه من الماء". تمسك به من قال بوجوب الاستنشاق وهو رواية عن أحمد،

وقال مالك والشافعي وغيرهما بعدم الوجوب، وحملوا الأمر على الاستحباب؛ بدليل حديث الأعرابي السالف فإنه أحاله على الآية وليس مذكورًا فيها، ولأن المأمور به حقيقة إنما هو الانتثار وليس بواجب اتفاقًا (٢).