Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث السادس

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ١/ ٢٤٤

الأول: في التعريف يراويه وقد سلف في الحديث الثاني.

قال ابن منده في مستخرجه: وروى قوله ﵇: "فليستنثر ومن استجمر فليوتر" مع أبي هريرة من الصحابة ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله.

الثاني: قول الراوي ["أن" هو] (١) عند الإطلاق محمول على السماع خصوصًا إن كان الراوي صحابيًا وقد أدرك الواقعة،

وقد أسلفنا ذلك في الوجه الثاني عشر في الكلام على الحديث الأول.

الثالث: قوله ﵇: "إذا توضأ" أي [إذا] (٢) أراد الوضوء، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ﴾ (٣) أي إذا أردت القراءة.

الرابع: قوله ﵇: "فليجعل في أنفه": أي ماء، فحذف ذلك للعلم به، ففيه دلالة على جواز حذف المفعول إذا دل

الكلام عليه، [وورد] (٤) ذكر المفعول في [رواية] (٥) أخرى.

الخامس: معنى "يجعل" هنا ملغى "ولجعل" ستة معان: