Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث السابع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٤/ ٤٦١

نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ (١) أي جزمًا.

[(٢)]: فقولها: "ولم يعزم علينا"، أي: لم يؤكد علينا في المنع من اتباع الجنائز ما اؤكد علينا في غيره، فلم نؤمر فيه بعزيمة، والعزيمة دالة على التأكيد كما قررناه، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم.

وهذا يخالف ما حدَّبه الإِمام فخر الدين العزيمة في "المحصول" (٣) من قوله: العزيمة هي جواز الإِقدام مع عدم المانع بخلاف الرخصة، فيدخل فيه أكل الطيبات ولبس الناعمات وليس [من العزائم وفيها جواز الإِقدام مع عدم المانع. وهذا القول مخالف

للحديث، ولما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم بالتأكيد كما أسلفناه.

وحدها القرافي: بطلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي.

قال: ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم] (٤)، فإن العزم هو الطلب المؤكد فيه.

قال الفاكهي: وهذا الحد يدخل فيه الواجبات وليس