الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ٤/ ٤٣٣
نهي] (١). قال الماوردي (٢) من أصحابنا: إن السدر أولى لأنه أمسك للبدن.
العاشر: قوله ﵊: "واجعلن في الأخيرة كافورًا" أي [في] (٣) المرة الأخيرة والحكمة في الكافور لشدة تبريده وتجفيفه جسد الحيت وحفظه له عن سرعة التغير والفساد ولتطيب رائحته للمصلين ومن يحضره [من] (٤) الملائكة، ولعل ذلك السبب في جعله في الأخيرة فإنه لو جعل في غيرها من الغسلات قبلها لأذهبه، فلا يحصل المقصود من ذلك، مع ما فيه من إكرام الميت وغيره مما أسلفناه.
الحادي عشر: انفرد أبو حنيفة (٥) فقال: لا يستحب استعمال الكافور. وخالفه الثلاثة والجمهور. وهذا الحديث حجة عليه.
وروي عن النخعي (٦): إنما ذلك في الحنوط لا في الغسل.