Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الخامس

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٤/ ٤٢٤

الثاني: يقال: "توفي الِإنسان" و"هلك" و"مات" و"قضى" و"درج".

ويقال: في غير الآدمي "نفق الحمار" "طفس البرذون" تنبل البعير (١) "همدت النار" (٢) "قرت الجرح" إذا مات الدم فيه.

الثالث: ابنته ﷺ هذه هي زينب، هذا هو المشهور الذي رواه مسلم (٣) في "صحيحه" وذكر القاضي عياض عن بعض أهل السير أنها أم كلثوم.

قال النووي (٤): والصواب الأول وهو قول الجمهور.

وقال المنذري: في القول الثاني نظر، لأنها توفيت ورسول الله ﷺ ببدر، وفي هذا النظر الذي ذكره نظر، بل هذه رقية أما أم كلثوم فتوفيت سنة تسع، كما جزم به أبو عمر [وغيره (٥)