الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ٤/ ٤٢٠
وقيل: يعم جميع البدن.
وقال القرطبي في "شرحه": الوتر مستحب عند عامة العلماء، وكلهم مجمعون على أنه ليس فيه حد واجب، وفي هذا التعبير الأخير نظر.
السادس: فيه أيضًا إيجاب التكفين وهو إجماع، ومحله أصل التركة فإن لم يكن، ففي بيت المال أو على جماعة المسلمين.
السابع: فيه أيضًا كما قال الشيخ تقي الدين: أن الورثة لا يضايق بعضهم بعضًا في الزائد على الواحد الساتر لجميع البدن، ولا يتبع رأي من منع [من الورثة منه] (١).
الثامن: فيه كراهة القميص (٢) والعمامة في الأكفان وقد تقدم ما فيه.
التاسع: فيه الاقتداء بآثاره ﷺ في حياته وموته.
العاشر: فيه استحباب التكفين في الأبيض وهو إجماع، وقد أمر به ﷺ في حديث صحيح في جامع الترمذي (٣) وغيره، والتكفين