Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٤/ ٤٠٢

وفي مستدرك (١) الحاكم أنه السنَّة ويجهر عند أبي حنيفة وهو المشهور من قول مالك.

ولم يذكر فيه أيضًا ما يقرأ في صلاة الجنازة. وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة (٢) فيها.

فذهب مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة والثوري إلى عدم قراءتها لأن مقصودها الدعاء (٣).

وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من أصحاب مالك وداود إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة لعموم الأول (٤) وخصوصها أيضًا كما أوضحته في "شرح المنهاج" وغيره.