الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ١/ ٢٢٦
وقد ذكرت في "شرح المنهاج" فائدة هذا الخلاف فليراجع منه.
العاشر: لا بد في الحديث من تقدير حذف وهو: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ويصلي؛ إذ يستحيل قبول صلاة غير مقبولة.
الحادي عشر: قد يستدل بهذا الحديث على طرح الشك واستصحاب يقين الطهارة؛ لقوله ﵇: "إذا أحدث". ولا يقال (أحدث) إلَّا مع اليقين.