Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثاني

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ١/ ٢٢٦

وقد ذكرت في "شرح المنهاج" فائدة هذا الخلاف فليراجع منه.

العاشر: لا بد في الحديث من تقدير حذف وهو: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ويصلي؛ إذ يستحيل قبول صلاة غير مقبولة.

الحادي عشر: قد يستدل بهذا الحديث على طرح الشك واستصحاب يقين الطهارة؛ لقوله ﵇: "إذا أحدث". ولا يقال (أحدث) إلَّا مع اليقين.