Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٤/ ٣٢٣

جعفر بن محمد، عن أبيه أن رسول الله ﷺ استسقى وحوّل رداءه ليتحول القحط".

فرع: اختلف العلماء في وقت التحويل، فقيل: بين الخطبتين. وقيل: في أثناء الثانية. وقيل: بعد انقضائها. وكل ذلك واقع في مذهب مالك. وفي بعض الأحاديث أنه كان يحوّل إزاره إذا استقبل القبلة (١). وروي عن مالك أنه يحول قبل الاستقبال. وروى

عنه بعده.

فائدة: ذكر أهل الآثار أن رداءه ﵊، كان طوله أربعة أذرع وشبر. في عرض ذراعين وشبر. وكان يلبسه في العيدين والجمعة ثم يطويان (٢).

السادس: فيه تقديم الدعاء على الصلاة عملًا. بقوله: "ثم صلَّى ركعتين". وإن كانت "ثم" استعملت لغير الترتيب في عطف الجمل بعضها على بعض. وإن كان ما بعدها متقدمًا على المذكور في قوله -تعالى-: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ...﴾ (٣) الآية إلى قوله: ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ...﴾ الآية. وقد قال بتقديم