Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثاني

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ١/ ٢٢٢

السادس: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة وشرطها في الصلاة وهو إجماع، واختلفوا: متى فرض الوضوء؟

فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أول الإِسلام سُنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم.

وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضًا.

واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أو على المحدث خاصة.

فذهب ذاهبون من السلف: إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (١) الآية.

وذهب [قوم] (٢): إلى أن ذلك [قد] (٣) كان ثم نسخ.

وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب.

وقيل: بل [لم] (٤) يشرع إلَّا لمن أحدث ولكن تجديده لكل