Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٤/ ٢٧٩

عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال، وكأن العلماء الذين جعلوا اختلاف الروايات بحسب الانجلاء جعلوا ذلك سنة صلاة الكسوف، لا أن تكون سنتها، أن تكون هيئتها منوية من أولها فيكون الفعل مبينًا لسنة هذه الصلاة.

وعلى مذهب من جعلها ركعتين كأنهم أرادوا أن [يُخرجوا] (١) فعل الرسول ﷺ في العبادة عن المشروعية مع مخالفتهم (٢) للقياس في زيادة ما ليس من الأفعال المشروعة في الصلاة (٣).

وقال ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وغيرهم من العلماء: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على

بيان جواز جميعها، فيجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة، وهو قوي (٤).

واعلم أن النووي في "شرح المهذب" (٥): نقل عن مقتضى كلام أصحابنا أنه لو صلى الكسوف ركعتين كسائر النوافل صحت،

وكان تاركًا للأفضل.

قلت: وبه صرح الجرجاني في "تحريره"، لكن حكى صاحب