Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الخامس

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٤/ ٢٦٢

فرع: مذهب مالك والشافعي وجماعة من أهل العلم استحباب هذا التكبير للمنفرد والجماعة والرجال والنساء والمقيم والمسافر.

وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: إنما يلزم جماعات الرجال (١).

فرع: اختلفوا في التكبير عقب النوافل فالأصح عند الشافعية أنه يكبر.

[وقال مالك: في المشهور عنه لا يكبر] (٢)، وهو قول [الثوري] (٣) وأحمد وإسحاق.

فرع: اختلفوا في صفة التكبير- فمشهور مذهب مالك [أنه] (٤) ثلاث، وله قول آخر أنه لا حد فيه وهو قول الكوفيين وفقهاء الحديث.

فرع: اختلفوا في التكبير في تلك الأيام في غير أدبار الصلوات