الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ٤/ ٢٥٧
في ذلك في حق من يمكنه إدراك [(١)] الصلاة كبر قطعًا وإن [كان] (٢) سعيه قبل طلوعها فثلاثة أقوال عندهم.
ثالثها: يكبر إن أسفر وإلَّا فلا.
وأَمَّا التكبير: بتكبير الإِمام في الخطبة فمالك يراه، وغيره يأباه (٣).
وأما التكبير في أول صلاة العيد سوى تكبيرة [الإِحرام في] (٤) الأولى وتكبيرة القيام إلى الثانية فهو متفق عليه بين العلماء للإِمام
والمأموم والمنفرد (٥).
لكن اختلفوا في عدده.
فقال الشافعي: سبع في الأولى وخمس في الثانية لحديث عمرو بن شعيب (٦) وعمرو بن ......................