Printed page ٤/ ٢٥٤
الأصاغر على الصلاة، وشهود دعوة المسلمين ومشاركتهم في الثواب، وإظهار كمال الدين، نبه عليه القرطبي (١) في "شرحه".
العاشر: قولها: "فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته" فيه إشعار بتعليل خروجهن لأجل ما ذكر ويستثنى خروج الشابة التي يخاف من خروجها الفتنة، كما سلف.
واعلم: أن التكبير للعيدين يشرع في أربعة مواطن.
في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإِمام (٢).
وفي أول الصلاة (٣).
وفي أول الخطبة (٤).
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) المفهم (٣/ ١٤٩٠). (٢) لما روى ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ كان يخرج في العيدين رافعًا صوته بالتكبير والتهليل ... " الحديث، أخرجه البيهقي (٣/ ٢٧٩)، وصححه الألباني في الإِرواء (٣/ ١٢٢، ١٢٣). (٣) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كبَّر في العيدين الأضحى والفطر اثنتي عشرة تكبيرة، في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة الصلاة. أخرجه أبو داود (١/ ٢٩٩)، وابن ماجه (١/ ٤٠٧)، والدارقطني (٢/ ٤٧، ٤٨)، وصحح الحديث أحمد وابن المديني والبخاري بما حكاه الترمذي. انظر: تلخيص الحبير (٢/ ٨٤)، وهي ستة لا تبطل الصلاة بتركها عمدًا ولا سهوًا. (٤) قال أحمد: قال عبيد الله بن عتبة: إنه من السنة، وذكره البغوي وغيره عن أحمد. وقال ابن القيم: كان ﷺ يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما روى =