Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الخامس

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٤/ ٢٥٢

عمل الناس في معظم الأمصار (١)، وأما أهل مكة فلا يصلونها إلَّا في المسجد من الزمن الأول (٢). وأَلْحَقَ الصيدلاني والبندنيجي والغزالي في "الخلاصة" والروياني بمسجد مكة المسجد الأقصى، ولم يتعرض له الجمهور كما قاله النووي في "شرح المهذب" (٣)، وظاهر إطلاقهم أن بيت المقدس كغيره،

واختلف أصحابنا: في الأفضل في حق غيرها هل هو المسجد أو الصحراء على وجهين.

أحدهما: الصحراء أفضل لهذا الحديث وغيره،

وأصحهما: المسجد أفضل إلَّا أن يضيق على الناس، لأن صلاة أهل مكة في المسجد لسعته، وخروج النبي ﷺ إلى المصلى