Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثاني

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٤/ ٢١١

ذلك أيضًا لعقبة بن عامر. وزيد بن خالد ﵄ ففي الصحيحين أنه ﵊ أعطى عقبة بن عامر عتودًا وقال: "ضح به أنت"، وفي البيهقي بإسناده الصحيح عن عقبة: "أعطاني رسول الله ﷺ غنمًا أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك" (١).

قال البيهقي: وإذا كانت هذه الزيادة محفوظة كان هذا رخصة له كما رخص لأبي بردة.

وعلى هذا يحمل ما روي عن زيد بن خالد أنه ﵊: "أعطاه عتودًا جذعًا فقال ضح به فقلت إنه جذع من المعز أضحي به قال: نعم ضح به فضحيت به"، ورواه أحمد وابن حبان (٢) كذلك. ورواه أبو داود أيضًا وليس في روايته "من المعز" لكنه معلوم من قوله "عتود" فإن العتود من أولاد المعز خاصة وهو ما رعى وقوي.

قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ سنه وجمعه اعتده [وعِدَّان] (٣) بإدغام التاء في الدال.