Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثاني

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٤/ ٢٠٤

والمراد بها هنا: الذبيحة أضحية وقد استعمل فيها كثيرًا واستعمله بعض الفقهاء في نوع خاص من الدماء المراقة في الحج، وقد يستعمل فيما هو أعم من ذلك من نوع العبادات، ومنه يقال: فلان ناسك أي متعبد، ومعناه: مخلص عبادته لله تعالى.

وقال ابن يونس: في أول الحج من "شرح التنبيه": النسك: بضَمِ السين [اسم] (١) للذبيح والمَنْسِك [به] (٢) موضع الذبح أي

-بفتح السين وكسرها- كما قرئ بهما (٣)، وقد يراد به موضع العبادة، وهو بإسكان السين اسم لكل عبادة.

سابعها: قوله ﵊: "من صلى صلاتنا" أي مثل صلاتنا.

وقوله: "ونسك" ... (٤) نُسكَنا" أي مثل نسكنا.

وقوله: "فقد أصاب النسك" أي فقد أصاب مشروعية النسك أو ما قارب ذلك.

ثامنها: قوله: "ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له" معناها لا يقع مجزيًا في الأضحية وظاهر اللفظ [أن] (٥) المراد منه قبل فعل الصلاة.