Printed page ٤/ ١٤٣
قائمًا لمن أطاقه.
وقال أبو حنيفة: تصح قاعدًا والقيام ليس بواجب.
وقال مالك: هو واجب [لو] (١) تركه أساء وصحت الجمعة.
والذي ذهب إليه الشافعي اشتراطه وفي دليله من النظر ما ذكرنا في المسألة الأولى (٢).
الثالثة: اشتراط الجلوس بينهما وأنه فرض من فروضها.
قال الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي.
وقال مالك: وأبو حنيفة، والجمهور: الجلوس بينهما سنة ليس بواجب ولا شرط.
قال القاضي عياض: وعن مالك رواية أن الجلوس بينهما شرط، وفي دليل الاشتراط والفرضية من النظر ما سلف (٣).