Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الرابع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٤/ ١٤١

النبي ﷺ يخطب خطبتين يقعد بينهما"، ولم يذكر الحميدي في "جَمْعِه بين الصحيحين" غير ذلك، نعم لفظ النسائي: "كان يخطب الخطبتين قائمًا، وكان يفصل بينهما بجلوس"، وهو قريب من لفظ المصنف، ورواه الدارقطني (١) بلفظ المصنف [سواء] (٢).

الرابع: الخطبة بضم الخاء: الكلام المؤلَّف المتضمِّن وعظًا وإبلاغًا.

يقال: خطب -بضم الطاء- خِطابةً -بكسر- الخاء (٣).

الخامس: في الحديث دليل على ثلاث مسائل في الخطبة.

الأولى: اشتراط الخطبتين لصحة صلاة الجمعة، وهو مذهب الشافعي والأكثرين.

قال القاضي عياض: وإليه ذهب عامة العلماء.

وقال الحسن البصري وأهل الظاهر وابن الماجشون. عن مالك: أنها تصح بلا خطبة.

وقال أبو حنيفة: تجزئ واحدة (٤) فإن