Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام كتاب الطهارة ٢٦ - باب قصر الصلاة في السفر

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٤/ ١٠٠

وقال النووي (١): المشهور بعد ست، فلعل ابن عمر أراد أنه قصر في سائر أسفاره في غير مني وأتم في مني، وقد ورد مصرحًا أن

إتمامه كان في مني، وقد تقدم وجه إتمامه، وأنه أخذ بأحد الجائزين.