Printed page ٣/ ٣٠٦
وقال المتولي: لو تستر بآدمي أو حيوان لم يستحب له ذلك لأنه يشبه عبادة من يعبد الأصنام.
وقال الشافعي في البويطي: لا يستتر بامرأة ولا دابة [فإن] (١) قوله في المرأة (٢) فظاهر، لأنها ربما شغلت ذهنه، وأما الدابة ففي
الصحيحين (٣) عن ابن عمر أنه ﵊: "كان