الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ١/ ١٥٣
ينفرد به العدل الحافظ الضابط. [كهذا] (١) الحديث فإنه لا يصح إلَّا فردًا كما قدمناه وهو أول حديث استفتح به البخاري [كتابه] (٢) كما أسلفناه.
الثالث: هذ الحديث فيه طرفة [من] (٣) طرف الإسناد وهي رواية ثلاثة تابعين بعضهم عن بعض يحيى ومحمد وعلقمة، وقد
اعتني بجمع نظائر ذلك في جزء.
الوجه السابع: هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف في عدها على عشرة أقوال، يسر الله جمعها. أحدها: أنها ثلاثة: هذا الحديث، وحديث " [من] (٤) حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" (٥) وحديث "الحلال بيّن والحرام بيِّن" (٦).
قال الحافظ حمزة بن محمد الكناني (٧): سمعت أهل العلم