Printed page ٣/ ١٤٥
بين قدميه فيشغلاه، ولكن قدام قدميه، ولعله المراد بالحديث (١).
سادسها: قد [يؤخذ] (٢) من الحديث أنه يجوز المشي في المسجد بالنعل، وقد استنبطه النووي أيضًا من حديث أبي سعيد
الخدري، لما خلع نعله في الصلاة فخلع الناس [نعالهم] (٣) [الحديث] (٤) (٥).