Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثاني

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٣/ ٥٨

قال: كان رسول الله ﷺ: "إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر".

الخامس والعشرون: فيه وجوب الاعتدال إذا رفع رأسه من الركوع بحيث يستوي قائمًا.

السادس والعشرون: فيه وجوب الجلوس بين السجدتين.

السابع والعشرون: فيه وجوب التشهد الأول والأخير وهو مذهب أحمد وأصحاب الحديث.

وقال الشافعي: الأول سنَّة، والثاني فرض.

وقال مالك، وأبو حنيفة والأكثرون: هما سنتان، لكن أوجب أبو حنيفة الجلوس [بقدره] (١). والأشهر عن مالك أنه يجب الجلوس